التحقيق مع راكب حاول تهريب 8 خناجر عبر مطار القاهرة
تباشر نيابة النزهة التحقيق في اتهام راكب بمحاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء عبارة عن خناجر ذات النصل المعدنى الحاد المدبب بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر، بمطار القاهرة الدولي وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية العربية رقم ٦٢٧ القادمة من الشارقة اشتبه الموظف المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى قادم من الشارقة يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول، ويبدو عليه علامات القلق والارتباك.
وبسؤاله عما إذا كان يحمل اشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة أجاب بالنفي، وتم تمرير حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة، والذى أكد الاشتباه ووجود كثافات متماثلة.
بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 8 خناجر ذات نصل معدنى حاد ومدبب مختلفة الأحجام والأشكال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ ضد الراكب.
عقوبة حيازة الأسلحة
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.