ضوابط البيع بالتقسيط في قانون حماية المستهلك
وضع القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، ضوابط للبيع بالتقسيط بما يحفظ للمشتري حقوقه.
ونصت المادة (٣٠) من القانون على عدد من الالتزامات على المورد في حالة البيع بالتقسيط جاءت كالتالي:
يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
١ – السعر الإجمالى للبيع.
٢ – ثمن البيع للمنتج نقدًا.
٣ – العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
٤ – المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
٥ – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
٦ – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
مادة (٣١):
للمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (٣٢):
فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
مادة (٣٣):
تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها.
كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة.
وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أى تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو لخطأ المستهلك.
مادة (٣٤):
يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا.
ويلتزم المورد بإخطار الجهاز بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وبأى تغيير يطرأ عليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار منه يصدر بعد أخذ رأى اتحادات الأعمال المعنية، مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التى تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.