رئيس التحرير
عصام كامل

الوزارة تتمسك بتطبيقها.. المادة 7 تفجر أزمة بين وزير الرياضة واللجنة الأولمبية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، خطابًا رسميًّا إلى جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية، أكدوا خلاله تطبيق المادة السابعة من اللائحة المالية الجديدة رقم 159 لسنة 2021، على اللجنة الأولمبية والاتحادات، وهو ما أشعل أزمة جديدة بين الوزارة والأولمبية التي كانت تؤكد أنها مستثناة من تطبيق تلك اللائحة، حيث لن يستطيع أي اتحاد عقد جمعية عمومية سوى بعد موافقة الوزارة على جدول الأعمال.  

نص المادة 7 من اللائحة المالية

وتنص المادة 7 من اللائحة المالية على أنه تلتزم إدارة الهيئة الرياضة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومرفقاته قبل توجيه الدعوة لانعقادها بمدة زمنية لا تقل عن شهر لدراسة النواحي الإدارية والمالية وبيان مدى اتفاقها مع أحكام قانون الرياضة واللائحة والقرارات التي تصدر عن الجهة الإدارية المركزية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.

 

ويعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المختصة على ما ورد بجدول الأعمال خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمها موافقة على ما ورد به من موضوعات، وتلتزم الهيئة بتعديل بنود جدول الأعمال التي لها أثر مالي وفقًا لتعقيب الجهة الإدارية المختصة وإعلان ذلك بذات الوسيلة التي تم الإعلان بها عن جدول الأعمال.

 

كما تنص المادة على أن لوزير الشباب والرياضة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة الهيئات الرياضية في حالة عدم تنفيذ ملاحظات الجهة الإدارية.
 

المادة 7 من اللائحة المالية

وتضمن خطاب وزارة الشباب والرياضة المرسل إلى اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية أنه طبقًا للمادة السابعة من اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021، فإنه جميع الهيئات الرياضية ملتزمة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير العادية قبل الدعوة لانعقادها بمدة زمنية لا تقل عن شهر.

خطاب وزارة الشباب والرياضة للاتحادات

وحدد قانون الرياضة في المادة الـ16 موعد موعد انعقاد الجمعية العمومية للهيئات الرياضية، حيث تعقد في الـ4 أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، والتي تنتهي في 30 يونيو، وهو ما يعني ضرورة عقد الجمعيات العمومية خلال أشهر يوليو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

 

كما حذرت وزارة الشباب والرياضة من عدم الالتزام بالقرار مهددين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وفقا لما ينص عليه قانون الرياضة، الذي نص في مادته الأولى بتعريف الجهة الإدارية المختصة بأنها الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضة من جميع النواحي الإدارية والمالية للتأكد من تطبيقها أحكام القانون.

الجريدة الرسمية