دور رعاية الأيتام بؤر لتجارة الكيف..الأمن يتصدى لها ورسالة استغاثة كشفت المستور
"عايز إيه حشيش، بودرة، كيميا؟، موجود اللي أنت عايزة متتكسفش"، رسالة تسمعها بأذنك كلما مررت بجوار بعض دور رعاية الأيتام، حتى تشك بأنها اللافتة دور رعاية مزورة ولكنها هي الحقيقة.
نعم، الحقيقة الصادمة أن بعض ضعاف النفوس اتخذوا من دور رعاية الأيتام ومحيطها بؤرة لـتجارة الكيف، رسائل استغاثة بعث بها المواطنين سكان أكتوبر ورصدتها أجهزة الأمن عن بؤر لتجارة المخدرات.
استغاثة صادمة وردت لأجهزة الأمن كان نصها: توك توك بيشتري منهم ومجموعة كبيرة داخل الباب الحديد، كما لو أنه منفذ بيع مخدرات علني، دور الأيتام خلاص باظت.
حملات أمنية مكثفة بمحيط دور رعاية الأيتام
أعقبها على الفور تشكيل فريق عمل من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأكدت تحريات فريق العمل أن بعض العناصر الخارجة عن القانون اتخذت محيط دور رعاية الأيتام مسرحا لترويج المواد المخدرة.
وارتكزت خطة العمل على توجيه ضرباتها الاستباقية ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وتوجيه حملات أمنية مكثفة بمحيط دور رعاية الأيتام بمحافظة الجيزة وأكتوبر بوجه خاص.
وشنت أجهزة الأمن حملات مكبرة وبشكل مكثف في محيط دور رعاية الأيتام بدوائر أقسام شرطة (أول وثان وثالث أكتوبر).
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط عشرات من المتهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم “ بنادق خرطوش _ وطلقات نارية وكمية من الأقراص المخدرة _ حشيش _ هيروين _ استروكس”.
واعترف المتهمين بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
ومن دور الأيتام إلى مراكز علاج الإدمان
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، واحتجاز عدد من مدمنى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم إستهداف الفيلا المشار إليها وضبط القائمين على إدارتها وهم (6 أشخاص، لهم معلومات جنائية)، وتبين وجود 97 شخصا داخل الفيلا من مدمني المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها.
وبسؤال 6 من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان، ولقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الإدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية – عدد من عينات تحليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 11 سجل دفترى لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – إيصال استلام نقدية بإسم المركز المشار إليه – مجموعة من الأحبال والعصى).
كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى ( إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئه للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد.
كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم تحت إشراف المتهم الأول" هارب" والقائم على إستئجار المنشأة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.