حبس المتهمين بقتل جارهم في المرج
أمرت نيابة المرج، حبس 2 متهمين بقتل جارهم بـ«رصاصة طائشة» أثناء مشاهدته مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
اقوال الشهود
وكشف شهود العيان أن المجني عليه كان يشاهد المشاجرة من شرفة منزله وأصيب بطلق ناري في الوجه، وفشلت محاولات إسعافه، لافتين إلى أن المتهمين أطلقوا أعيرة نارية في جميع الاتجاهات وقطعوا الطريق.
وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين، بسبب خلافات بين الطرفين، وأثناء تواجد المجني عليه «محمود حسن»، 42 سنة، بشرفة منزله، أصيب بطلقة نارية في وجهه، إثر إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية في جميع الاتجاهات.
كان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل، وإصابة العديد من الأهالي بعد مشاجرة بين عائلتين أطلقت خلالها الأعيرة النارية ما أدى إلى مصرع شخص يدعى «محمود حسن»، 42 سنة، ليس طرفًا في المشاجرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.