رئيس التحرير
عصام كامل

المستشفى أخطأ وسلمها لأسرة فقيرة.. تعويض فتاة سعودية اكتشفت حقيقة عائلتها الثرية

مستشفى ولادة
مستشفى ولادة

أصدرت محكمة سعودية حكمًا بتعويض فتاة بمليوني ريال، على قضائها 35 عامًا بين أسرة تم تسليمها لها عند ولادتها من قِبل المستشفى بالخطأ، بعد إصدار حكم سابق بتعويض المستبدلة بها بمبلغ 1.7 مليون ريال.

خطأ طبي

واكتشفت الفتاة بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، أنها قضت طفولتها وشبابها بين أسرة فقيرة "مغايرة لها في العرق واللون، وأن أسرتها الحقيقية ثرية"، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن ديوان المظالم في مدينة مكة المكرمة أصدر حكمًا بإلزام المستشفى بدفع مبلغ مليوني ريال للسيدة.

دعوى قضائية

وأشارت السيدة التي رفعت الدعوى إلى أنها خلال تربيتها ذاقت "شظف العيش، وذلك لأن معيلها الذي احتضنها كان يعمل بمهنة أجرها ضئيل، فضلًا عن نظرات الريبة والشك التي أحاطت بها خلال فترة نشأتها نظرًا لاختلاف لون بشرتها عن الأسرة الحاضنة لها، وأنه تم تزويجها من رجل قريب للأسرة الحاضنة له ذات العائلة وأنجبت منه".

البصمة الوراثية

قامت السيدة بعد ولادتها بعمل اختبارات البصمة الوراثية، فاكتشفت أن العائلة التي ربتها ليست أسرتها الحقيقية، فرفعت دعوى بالمحكمة العامة بمدينة مكة المكرمة التي قامت بإثبات نسب المدعية لوالدها الحقيقي، ثم رفعت دعوى أخرى عبارة عن تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحق بها، "خاصة أنها لا تزال تعاني من آثارها، خاصة وأن والدتها الحقيقية تُوفيت خلال تلك الفترة وحُرمت من رؤيتها أو العيش تحت كنف رعايتها"، بحسب ما جاء في الدعوى التي نقلتها الصحيفة.

وكان قد صدر حكم من المحكمة العامة بمكة المكرمة للفتاة المستبدلة بها بقيمة 1.7 مليون ريال تعويضًا عن الخطأ من قِبل المستشفى وعن الضرر الذي لحق بها جراء نشوئها في أسرة مختلفة عنها.

وعزت المحكمة التفاوت في قيمة التعويض إلى "وجود فرق بين المدعية وأختها المستبدلة بها، إذ إن الأولى تزوجت وأنجبت بخلاف أختها من رجل قريب لأسرتها السابقة في النسب والطباع وغير ذلك، وبما أن النسب متفاوت بين الأسرتين، وبما أن حفظ النسب من مقاصد الشريعة الكبرى فلا ريب أن له حظه من التعويض".

وأضافت المحكمة في تبريرها الفرق بين التعويضين إلى أن "المصالح المحققة التي فاتت على المدعية أعظم من أختها، حيث إنها عاشت طوال سنوات عمرها في أسرة قليلة محدودة الدخل بخلاف أسرتها الميسورة الذي يلزم منه التفاوت في تقدير التعويض بين الأختين لاختلاف حالتيهما من مصالح وأضرار".

الجريدة الرسمية