سقوط عصابة سرقة «الميكروباص » بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عصابة تخصصت في سرقة سيارات الميكروباص بقصد التلاعب في بياناتها واستبدالها بأخرى هالكة نتيجة حادث سير في مدينة نصر.
سرقة سيارة بمدينة نصر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص ) باكتشافه سرقة سيارة ميكروباص تابعة لجهة عمله حال توقفها بدائرة القسم.
بتكثيف التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مدينة نصر من ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما (وصلة كهرباء- 6 مفتاح مصطنع- مفك حديدي).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم بارشادهما ضبط (مبلغ مالي "من متحصلات واقعة السرقة"- أجزاء من السيارة المستولى عليها).
وأضافا بتصرفهما في السيارة المستولى عليها بتسليمها لعميلهما (كهربائي، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث "له معلومات جنائية") "تم ضبطه " بقصد التصرف فيها بالبيع وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع السيارة.
وأضا بأنه قام بالتصرف فى السيارة بالبيع لـ(سائق، مقيم بالسويس) لتعرض إحدى السيارات الخاصة بأحد معارفه لحادث سير بذات المواصفات وقيام الأخير بالاتفاق مع (سمكرى سيارات، مقيم بالدقهلية) لوضع أرقام شاسيه السيارة المتهالكة من الحادث على السيارة المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما (السيارة المستولى عليها عقب قيامه بالتلاعب بأرقام الشاسية- قطعة الشاسيه الخاص بالسيارة المستولى عليها- الأدوات المستخدمة فى تغيير أرقام الشاسية- لوحات معدنية خاصة بالسيارة المُبلغ بسرقتها- لوحات معدنية غير مُبلغ بسرقتها خاصة بسيارة بذات المواصفات).
وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.