حكم الصلاة والتسليم على رسول الله بعد الأذان
ما هو الحكم الشرعي في إذاعة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونصها: "وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم". بصوت منخفض مغاير لأداء الأذان وبصوت المؤذن نفسه بعد الفصل بالسكوت برهة لا تزيد على عدة ثوان ؟
يجيب فضيلة الشيخ أحمد عبد العال هريدي مفتى الديار المصرية سابقا فيقول:
روى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على، فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله عز وجل لى الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تتبغى إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة ".
اختلاف الفقهاء
وقد اختلف الفقهاء في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان الوارد في هذا الحديث، هل يشمل نفس المؤذن فيكون مأمورا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان أو هو قاصر على من يسمع المؤذن فقط فلا يشمل المؤذن، وبالتالي لا يكون مأمورا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟
مذهب الشافعية
قال الشافعية وذهبوا إلى أنه يسن للمؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، وهو بعمومه يشمل كل أذان، ونسب البعض إلى الحنابلة مثل هذا الرأي، أخذا من قول الإمام أحمد: "أستحب للمؤذن أن يقول مثل ما يقول خفية"، ولم نجد في كتب الحنابلة التصريح بالرأي.
بدعة حسنة
وفي ابن عابدين من كتب الحنفية أن التسليم بعد الأذان حدث سنة 781 هجرية في العشاء، ثم في الجمعة ثم في باقي الأوقات إلا المغرب، وهي بدعة حسنة، ونقل السيوطي في "حسن المحاضرة" عن السخاوي أنه حدث سنة 791هـ في عهد السلطان الناصر صلاح الدين بأمر منه.
ويظهر مما ذكر أن الفقهاء مختلفون في الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، وأن الشافعية يرون ذلك سنة، ويقول ابن عابدين من الحنفية: إنه بدعة حسنة.
والذين لا يرون زيادة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان يرون الاقتصار على ما وردت به السنة وأثبته الدليل، وقد يستمر الأمر على هذه الزيادة على وضع أو على آخر، فيقع في النفوس أنها من الأذان.
والذي نراه أنه إذا كان هناك ما يقتضي زيادة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان بعد الفصل بينهما بسكتة وبصوت منخفض مغاير للصوت الذي أدى به الأذان فلا مانع من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.