رئيس التحرير
عصام كامل

مشاجرة بين عائلتين بسبب بناء سور حول المعهد الأزهري بطنطا |صور

الواقعة
الواقعة

شهدت قرية كفر سبطاس التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مشاجرة بين عائلتين بسبب بناء سور حول المعهد الأزهري بالقرية.
 

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود مشاجرة بين عائلتين بقرية كفر سبطاس التابعة لمركز طنطا بسبب بناء سور حول المعهد الأزهري بالقرية.


وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز طنطا إلي مكان الواقعة وتمت السيطرة علي الموقف وتبين حدوث المشاجرة بين الطرفين أحدهما مؤيد لبناء سور حول المعهد الأزهري والطرف الآخر رافض لبنائه. 


وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط أطراف المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

جثة مزارع
من جانب آخر، أمرت النيابة العامة بتشريح جثة مزارع لقى مصرعه في مشاجرة بالغربية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

محافظة الغربية 
تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز.

مشاجرة
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعني بالجسم وتوفى عقب نقله للمستشفى، طرف ثان (أحد الأشخاص، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) مصابين بجروح وكدمات، لخلافات الجيرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

قطاع الأمن العام  
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أمكن ضبط المتهمان "الطرف الثاني".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

IMG-20210828-WA0032
IMG-20210828-WA0032
IMG-20210828-WA0031
IMG-20210828-WA0031
IMG-20210828-WA0029
IMG-20210828-WA0029
IMG-20210828-WA0030
IMG-20210828-WA0030
IMG-20210828-WA0028
IMG-20210828-WA0028
الجريدة الرسمية