إحالة 4 شركات للنيابة لممارستها التجارة الإلكترونية دون التسجيل بالضرائب
كشف " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، " أنه تم تحويل 4 شركات إلى النيابة لأنها تمارس نشاط التجارة الالكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك شركات مسجلة بالمصلحة ولا تقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن قراراتها الضريبية وهي شركة ( هــ.ف. ب ) لتجارة الملابس الجاهزة، وشركة (ر.ر ) لتجارة المراتب والوسائد، وشركة ( م. س ) لتجارة السجائر، وشركة (ت.و. ك) لتجارة الملابس المستوردة.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
جريمة التهرب الضريبي
ولفت "عبد القادر " إلى أن الشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت،، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبي.
وتابع: كما أن الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنية يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.
المتاجر الإلكترونية
وشدد على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، يؤدي إلى وقوعها تحت طائلة القانون، وأن عدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كما أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
وأشار "رئيس مصلحة الضرائب " أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.