رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي بتهمة قتل سائق وسرقة المواطنين في الشرقية

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصص في سرقة المواطنين والتخلص منهم وقتلهم سائقا بنطاق محافظة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتسريح جثة المدني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.


وكشفت أجهزة الأمن،  ملابسات واقعة التعدى على سائق ومقتله بالشرقية وتحديد وضبط تشكيل عصابي مرتكب الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.  
وتلقى قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بلاغا  بوفاة سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم؛  إثر إصابته بعيار نارى أمام أحد مصانع الصلب بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بدائرة القسم.

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى  مكون من (4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، وقرروا بتوجه أحدهم بسيارته "ملاكى" للطريق  ومن خلفه آخر بسيارته "نصف نقل" وبرفقته باقى المتهمين، ولدى مشاهدتهم سيارة المجنى عليه مُحملة بكمية من الحديد والخردة، قاموا بتتبعها حتى وصلت بالقرب من مكان العثور.

وقام أحدهم بالنزول من السيارة واستيقاف المجنى عليه بإدعاء الركوب برفقته لتوصيله لبوابة المصنع وبحوزته السلاح النارى، بينما قام آخر بقطع الطريق بسيارته أمام المجنى عليه، وقام أحدهم بإجباره على النزول من السيارة وعقب رفضه ذلك أطلق تجاهه عيار نارى محدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب، وأرشدوا عن (السلاح المستخدم "بندقية خرطوش "وطلقة من ذات العيار  - السيارتان المستخدمتان) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
جناية القتل العمدى

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة

الجريدة الرسمية