حملات ترصد 2503 مخالفات تجاوز سرعة و360 سير بدون تراخيص
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وأسفرت جهود الحملات خلال 48 ساعة الأخيرة عن ضبط 7549 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 2503 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،360 مخالفة السير بدون تراخيص،35 مخالفة موقف عشوائى،81 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.
أسباب حوادث الطرق
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.
تعديلات قانون المرور
نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:
مادة (51 مكررا)
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
مادة (11/8)
وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وحد أقصى 300 جنيها وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
مادة (72 مكرر بند ب/7):
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
مادة (75/12):
12 - قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون
(المادة الثانية)
تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد
برقم (4)، نصه الآتي:
رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:
(المادة الثالثة)
يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.