زحام مرورى أعلى الطريق الدائرى وإسكندرية الزراعى
شهد الطريق الدائرى، مساء اليوم الخميس، زحاما مروريا بسبب زيادة الأحمال.
وامتدت الكثافات من منطقة المرج وصولا إلى مسطرد فى اتجاه قائدى السيارات المتجهة إلى طرق الجيزة وإسكندرية الزراعى.
كما ظهرت كثافات من منطقة ام بيومى وصولا إلى منطقة نزلة قليوب أعلى الدائرى، فيما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى أمام القادم من مناطق الجيزة فى إتجاه المرج والسلام.
وتباطئت حركة السيارات أعلى طريق إسكندرية الزراعى أمام القادم من وسط العاصمة ومتجه إلى بنها وطوخ وامتدت الكثافات من أسفل الدائرى حتى منطقة ميت حلفا.
فيما انتظمت حركة السيارات المتجهة إلى وسط القاهرة وشبرا الخيمة.
ورصدت غرفة عمليات المرور الكثافات وجارٍ الدفع بخدمات مرورية لسحب الكثافات.
تعديلات قانون المرور
نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:
مادة (51 مكررا)
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
مادة (11/8)
وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وحد أقصى 300 جنيها وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
مادة (72 مكرر بند ب/7):
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
مادة (75/12):
12 - قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون
(المادة الثانية)
تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد
برقم (4)، نصه الآتي:
رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:
(المادة الثالثة)
يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.