الداخلية تعدل بعض أحكام جوازات السفر
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 188 (تابع)، الصادر في 25 أغسطس 2021، قرار وزارة الداخلية رقم 1511 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959، بتنفيذ بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959، في شأن جوازات السفر.
وينص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بنص البند رقم (16) من المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي "16- محافظو البنك المركزي الحالي والسابقين ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
تعديل أحكام جواز السفر
وجاء في الجريدة الرسمية العدد 128 بتاريخ 23 / 6 / 1959 "بعد الاطلاع على المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى موافقة وزير الخارجية؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر:
"المادة 1: تكون جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة والعادية التي تصدر باسم الجمهورية العربية المتحدة وفق النماذج المرافقة لهذا القرار. النص النهائي للمادة بتاريخ: 16-09-1999 يستبدل بنماذج جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، ولمهمة، التي تصدر باسم جمهورية مصر العربية المرافقة للقرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه، النماذج المرفقة بهذا القرار. جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة"
وفي المادة الثانية "تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى: (1) رئيس الجمهورية. (2) نواب رئيس الجمهورية. (3) رئيس مجلس الأمة. (4) رؤساء الجمهورية السابقون، وكذلك الرؤساء للجمهورية المصرية والجمهورية السورية سابقًا. (5) الحائزون على قلادة النيل من مواطني الجمهورية العربية المتحدة. (6) رئيسا المجلسين التنفيذيين والوزراء ونواب الوزراء. (7) رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الدول العربية من مواطني الجمهورية العربية المتحدة.
جوازات سفر دبلوماسية
(8) رؤساء مجلس الوزراء السابقون. (9) مستشارو رئيس الجمهورية. (10) أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء مكاتب الجمهورية العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي. (11) الملحقون الفنيون على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج. (12) أعضاء وفد الجمهورية العربية المتحدة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء تأدية مهمتهم. (المندوبون الأصليون والمندوبون والمستشارون والخبراء والسكرتيرون) (13) الأمين العام والأمناء المساعدون لجامعة الدول العربية وكذلك رؤساء وأعضاء مكاتبها الدائمة في الخارج النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي على أن يكونوا من مواطني الجمهورية العربية المتحدة. (14) حاملو الحقيبة الدبلوماسية.
(15) الموفدون في مهمة سياسية إلى الخارج بقرار جمهوري. (16) زوجات أفراد الفئات السابقة (عدا الفقرة 14) من مواطني الجمهورية العربية المتحدة واللاتي اكتسبن جنسية الجمهورية العربية المتحدة. (17) الأولاد القصر لأفراد الفئات الواردة في البنود من 1 إلى 11 في حالة سفرهم بمفردهم وإلا أدرجت أسماؤهم في جوازات والديهم أما الأولاد القصر لأفراد الفئات الأخرى فتدرج أسماؤهم في جوازات سفر والديهم إن كانوا في صحبتهم وإلا يمنحون جوازات سفر عادية.
واستبدل البند 16 بالبند الجديد المشار إليه.