رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 4 مهتمين بحوزتهم مواد مخدرة بالقاهرة

ضبط مهتمين
ضبط مهتمين

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة ضد عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (مصر القديمة – أول السلام – الزاوية الحمراء) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 12 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية" – كمية من المشغولات الذهبية – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وقيامه بالاشتراك مع (شقيقه، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان "غير متواجد") بالإتجار في المواد المخدرة.


كما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة) وذلك حال استقلاله دراجة نارية"بدون لوحات"  بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.


وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر البودر– مبلغ مالى – هاتف محمول - ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (550٫000 – خمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).


وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة حيازة والإتجار في المخدرات


وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية