رئيس التحرير
عصام كامل

عرض طفل على الطب الشرعي بعد بلاغ يتهم جده بالاعتداء الجنسي عليه

عرض طفل على الطب
عرض طفل على الطب الشرعي بعد بلاغ يتهم جده بالإعتداء الجنسي

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة،عرض طفل تعرض  للاعتداء الجنسي على يد جده  بالعمرانية على الطب الشرعي، لبيان صحة الواقعة من عدمها، وطلبت التحريات حول الواقعة. 

المتهم اعتدى عليه جنسيا وتسبب له في نزيف 



وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم في عقده الخامس من العمر اعتدي على حفيده البالغ من العمر 8 سنوات، وقالت والدة الطفل إن المتهم اعتدى عليه جنسيًا فيما تسبب له في نزيف.



والدة الطفل تتهم والد زوجها بالاعتداء على ابنها جنسيا

 

تلقي قسم شرطة العمرانية بلاغًا من والدة طفل بالغ من العمر 8 سنوات تتهم فيه والد زوجها بالاعتداء جنسيًا علي طفلها "حفيد المتهم"  ومقيم بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين صحة ما جاء في البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

عقوبة التحرش الجنسي 

 

ونصت التعديلات الأخيرة على: يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

ونصت أيضا على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


وكان تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن مشروع القانون جاءت فلسفته في ضوء تدخل المشرع لتجريم ظاهرة التحرش بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

 

وأشار التقرير إلى أنه مع  تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها وإن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تمت إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفًا تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلًا من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

 

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،وذلك فيما يلي: (المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلًا من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

الجريدة الرسمية