رئيس التحرير
عصام كامل

الداخلية تكشف كواليس فيديو استغاثة سيدة "إبنى حلقلى شعرى وطردنى من البيت"

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمنًا تضرر سيدة من نجلها لقيامه بالتعدى عليها.


رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (إبنى حلقلى شعرى وطردنى من البيت) متضمنًا تضرر سيدة من نجلها لقيامه بقص شعرها والتعدى عليها بالضرب وطردها من منزلها. 


و بإجراء التحريات تبين أن السيدة التى تظهر بمقطع الفيديو ( ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) وبسؤالها قررت بتضررها من نجلها (عامل – مقيم بذات الناحية) لقيامه بالتعدى عليها  ، وقيامه بإجبار شقيقته على التوقيع على إيصال أمانة لتهديدها بعدم طلب الطلاق من زوجها على خلفية وجود خلافات زوجية بينهما.


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وأن والدته تم قص شعرها بمعرفة "مصفف شعر"، وعلل إدعاء والدته بذلك لرغبتها بتطليق شقيقته والإقامة بالمنزل سكنهم، وأن شقيق والدته "نقاش – مقيم بذات الناحية" هو من قام بتحريض والدته للتشهير به ونفى قيامه بالتحريض.


و بإستدعاء خال المتهم وسؤاله أيد ما جاء بالفيديو وأقوال شقيقته ونفى قيامه بالتحريض وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية