رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة طالب فى مشاجرة بسبب "ركن سيارة" بأكتوبر

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" لمشاجرة بسبب ركن سيارة بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمشاجرة بسبب ركن سيارة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

و تبين بالفحص عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر فى هذا الشأن وأسفرت الجهود عن تحديد طرفى المشاجرة (طرف أول- طالب "مصاب بسحجات بالرقبة"، طرف ثان- 3 خفراء بالعقار محل الواقعة "وبحوزة إثنين منهم 2 عصا "شومة").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعائهم وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب إعتراض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بركن السيارة أمام العقار محل، عملهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بإستخدام عصا وأحدثوا إصابته المشار إليها، وأضاف الأول بعدم قيامه بتحرير محضر لتدخل الأهالى والصلح بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية