رئيس التحرير
عصام كامل

عاطل يعرض المخدرات على أجنبي مقابل المال ويبث مقطع فيديو على التيك توك

ضبط تاجر مخدرات
ضبط تاجر مخدرات

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" لقيام أحد الأشخاص بعرض مواد مخدرة على آخر مقابل مبالغ مالية.


ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص - مصري الجنسية - يتحدث مع أجنبي، ويعرض عليه شراء مواد مخدرة مقابل مبلغ مالي محدد  فضلًا عن رفض الأخير ذلك.  


وبإجراء التحريات أمكن تحديد الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر).


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط المتهم  وبحوزته ( كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالي – هاتف محمول).

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبمواجهته بمقطع الفيديو المشار إليه أيد مضمون ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبات تجارة المخدرات 


وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية