ضبط عاطل بحوزته 24 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه في المرج
ألقي رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عاطل أثناء تواجد داخل منزلة بحوزته 24 كيلو حشيش وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائه في منطقة المرج.
وأكدت معلومات وتحريات المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام ( عاطل – مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة عقب تحصله عليها من المناطق الحدودية لمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء، وإتخاذه من الشقة سكنه بدائرة القسم مكانًا لتخزينها تمهيدًا لترويجها على عملائه
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وعثر بداخله على (24 كيلوجرام من الحشيش المخدر - بندقية خرطوش عيار وعدد من الطلقات من لذات العيار - مبلغ مالى).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من بعض الأشخاص بمحافظتى شمال سيناء، والإسماعيلية " لا يمكنه الإرشاد عنهم ".
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.