ضبط موظف زور محررات للحصول على قرض من أحد البنوك
ضبطت مباحث الأموال العامة، موظفا لقيامه بتزوير مستندات رسمية للحصول على قرض مالي من أحد البنوك.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من موظف بأحد البنوك بقيام أحد الأشخاص بتزوير محررات منسوب صدورها للبنك محل عمله وتقديمها لمسئولى بنك آخر بغرض الحصول على قرض شخصى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى قيام موظف بذات البنك "جهة عمل المبلغ" – مقيم بمحافظة القاهرة؛ باستغلال موقعه الوظيفى وقام بتزوير خطاب يفيد بتقاضيه مرتب قدره 66 ألف جنيه - على خلاف الحقيقة - بغرض تقديمه لمسئولى أحد البنوك ضمن المستندات اللازمة للحصول على قرض شخصى قدره (1،2 مليون جنيه).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
جريمة الاختلاس
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة (113) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
الحبس والغرامة
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.