مشغل جن معايا بيولد الفلوس.. اعترافات صادمة لدجال حدائق القبة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس شخص أجنبي لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى مضاعفاتها لهم من خلال الجان 4 أيام على ذمة التحقيق.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه نجح في إيهام ضحاياه باستطاعته توليد أموالهم من خلال جن يعمل لحسابه، مشيرا إلى أن الناس كانوا يصدقونه ويعطونه أموالهم بإرادتهم قائلا: "كنت بقولهم مشغل جن معايا بيولد الفلوس.. الألف بـ 10 آلاف في يومين".
كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على أجنبى لقيامه بالنصب على ربة منزل والاستيلاء على أموالها عقب ادعاء قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة بمنطقة حدائق القبة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بسابقة تعرفها على (أحد الأشخاص) ادعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة، فقامت بتسليمه مبلغ مالى لمضاعفته، وتنفيذًا للاتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفردًا إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب، وقيامه بالاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وله محل سكن آخر بالجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" بمسكنه كما أضاف بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه قام بإرساله إلى عائلته خارج البلاد، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالنصب عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.