تشريح جثة طالب لقى مصرعه في مشاجرة بالقليوبية
امرت النيابة العامة بتشريح جثة طالب لقي مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بالقليوبية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
كانت قد ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مرتكبى واقعة مقتل طالب وإصابة مدرس بالقليوبية بسبب خلافات مصاهرة.
تلقى مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية إخطارا من إحدى المستشفيات بوفاة طالب – مقيم بدائرة المركز، إثر إصابته "بكسر بعظام الجمجمة".
بالانتقال والفحص وسؤال نجل عمومة المتوفى مدرس- مقيم بذات الناحية "مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة".
وقرر أنه حال تواجده رفقة المتوفى أمام المحل الخاص به حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص (عاملان – صاحب معرض دراجات نارية - مقيمين بدائرة المركز) قاموا بالتعدى عليه بواسطة عصا خشبية محدثين إصابته وإصابة المتوفى التى أودت بحياته وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة.
وبسؤال شقيق المتوفى موظف بإحدى الشركات – مقيم بذات الناحية،أيد ذلك واتهم المذكورين بارتكاب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وكذا الأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد