رئيس التحرير
عصام كامل

على من تجب شرعا نفقة علاج الزوجة ودفنها؟

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

زوجة لها زوج وأولاد وأم واخوة وعائلة ولكن ليس لها ميراث وقال بعض الفقهاء أنه ليس على الزوج نفقات علاج الزوجة من الأمراض أو تجهيز دفنها وأنه ليس لها إلا السكن والنفقة على الحياة فمن وجهة نظر الشرع على من تجب نفقة علاج الزوجة ودفنها إذا كانت لا تملك شيئا وأهلها غير أحياء أو أنهم فقراء ؟


وأجابت دار الإفتاء المصرية قائلة: 

المنصوص عليه شرعا في مذهب الحنفية أن نفقة علاج الزوجة لا تجب على الزوج، وجاء في رد المختار من كتب الحنفية ( كما لا يلزمه مداواتها أي اتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة ) وهذا معروف في مذاهب الائمة الثلاثة أيضا.

فقهاء المالكية 

ونقل صاحب منح الجليل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية ( أن على الزوج أجر الطبيب والمداواة) وهو رأي وجيه نرى الأخذ به وبناء على هذا يكون على الزوج نفقة علاج هذه الزوجة ومداواتها من ماله الخاص ولو كانت غنية.

حسب المعروف 

أما بالنسبة لمصاريف تجهيزها ودفنها عند الوفاة فإنه بناء على قول أبي يوسف المفتى به يكون ما يكفي لتجهيزها حتى توارى في قبرها من نفقات غسلها وكفنها وحملها ودفنها وكافة ما يقتضيه تجهيزها حسب المعروف بغير إسراف ولا تقتير.. يكون ذلك كله على زوجها يؤديه من ماله ولو كانت غنية.

وذلك لأن نفقة تجهيز من تلزم المرء نفقته واجبة من علاج وكساء وطعام وتجهيز للدفن عليه حال حياته وإذا مات قبل أن يؤديها بدئ بأدائها من تركته ـ كما يبدأ بأداء ما يكفى لتجهيز نفسه، وقد أخذ بذلك قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المادة رقم 4 التي أوجبت إخراج ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفن، فصار على الزوج نفقة تجهيز زوجته حال حياته وفى ماله بعد وفاته علما بأن القانون رقم 44 لسنة 1979 نصت المادة 2 فيه ان نفقة الزوجة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ونفقات  العلاج وغير ذلك مما يقتضى به العرف.

الجريدة الرسمية