رئيس التحرير
عصام كامل

3 قواعد لتدريب الموظفين وفقا لقانون العمل وأبرز المستفيدين

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (15) من قانون العمل بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

ونصت المادة (16) من قانون العمل على أن ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته:

تنمية الموارد

الوزير المختص بشئون العمل.

الوزير المختص بشئون التخطيط.

الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.

الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة.

الوزير المختص بشئون الاستثمار.

الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.

الوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام.

الوزير المختص بالتنمية المحلية.

أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم وأربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد.

ونصت المادة (6) من قانون العمل على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

ويذكر أن مادة (1) من مشروع القانون عرفت المصطلحات الواردة بالقانون كالتالي: 

يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

1 ـ العـــــامـــل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

2 ـ المتدرب: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.

3 ـ صاحب العمــل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا، أو أكثر لقاء أجر.

4 ـ الأجـر: كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدا كان أو عينا، ويشمل الآتي:-

- الأجر الأساسـي:الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

- الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:-

( أ ) النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

(ب ) العُمولـــــــة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.

(ج ) العـــــلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي.

( د ) المنـــــــــــح: ما يعطي للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه.

(هـ ) المكافـــــأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

(و ) الــــــبدلات: ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.

( ز ) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح وفقا للقوانين المنظمة لها.

(ح ) الهبــــــة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جـرت العادة على دفـعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.

( ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.

( ك )المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.

5 ـ الأجر التأميني: الأجر الذي تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي.

6- الأجر الثابت: الأجر الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.

الجريدة الرسمية