رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين بتهمة حيازة 100 طربة حشيش في الإسكندرية

حبس عاطلين بتهمة
حبس عاطلين بتهمة حيازة 100 طربة حشيش

أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.


البداية عندما سقط فى قبضة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عاطلين بحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية.


وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عاطلان - مقيمان بالإسكندرية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش–مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (700٫000– سبعمائة ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.


عقوبات تجارة  المخدرات   

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية