رئيس التحرير
عصام كامل

شرط أساسي لصحة انعقاد جلسات البرلمان.. تعرف عليه

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، شرطا لـصحة انعقاد الجلسات العامة للمجلس، والذى بدونه لا يكون الانعقاد صحيحا.


وجاء نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:

مادة 270 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

مادة 271: إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.. وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.. ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارا فى المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأى نص خاص فى هذه اللائحة يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.

مادة 272 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وإذا تساوت الآراء فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا. وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثُلث عدد أعضاء المجلس. وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له.

مادة 273 فى غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرًا رجعيًا بثلثي عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم.

كما نصت المادة 274  على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة 275 يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

الجريدة الرسمية