حبس لص سرق شقة بالمعصرة
أمرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس عاطل لقيامه بسرقة شقة سكنية بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.
وكان قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة شاشة عرض - هاتف محمول من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وأقر بارتكابه عدد (3) حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.