حبس صاحب محل وعامل 4 أيام بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي
قررت النيابة العامة، حبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليهما بممارسة نشاط إجرامى غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذًا من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال قيامه بممارسة نشاطه المؤثم وبحوزته مبلغ مالى "عملات أجنبية".
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل للمواد الغذائية "يحمل جنسية أجنبية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية؛ بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالمحل الخاص به حال قيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات العملات الأجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل مَن تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.