قرارات مهمة من النيابة في تحرش صاحب محل بالأطفال في الزاوية الحمراء
تباشر نيابة الزاوية الحمراء التحقيقات مع تاجر طيور لاتهامه بالتحرش وهتك عرض الأطفال داخل محله وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل الأطفال وبصحبتهم المجني عليهم لإجراء مواجهة قانونية وسماع أقوالهم.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على تاجر طيور وحيوانات أليفة لقيامه باستدراج الأطفال داخل محل بحجة مشاهدة الكلاب والحيوانات الأليفة والتحرش بهم فى منطقة الزاوية الحمراء.
تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء عدة بلاغات أهالي الأطفال تفيد بقيام "م. ر." فى العقد الثالث من عمره، تاجر طيور وحيوانات اليفة ولديه محل بدائرة الزاوية الحمراء، باستقطاب الأطفال إلى مكانه بحجة إطعام الكلاب ومشاهدة الحيوانات، والتحرش بهم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ حول صحة البلاغات.
وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يستدرج الأطفال إلى محله؛ بحجة إطعام الكلاب ومشاهدة الحيوانات الأليفة، ويتحرش بهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الزاوية الحمراء من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبدالله يحيى، المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد، مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها، ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاث:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه؛ مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني، وهى عبارة عن أي فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجني عليها؛ مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علني) أو واقعا على غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها، وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”: وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على أن: "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانوني: وتنص المادة 306 مكرر (ب) على أن: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.