8 سبتمبر.. نظر محاكمة 16 شخصا بسرقة 185 ألف دولار من صاحب محل ذهب بمنشأة ناصر
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة 16 شخصًا متهما بسرقة صاحب محل مجوهرات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر في جلسة 8 سبتمبر المقبل.
تحقيقات النيابة
وتبين من التحقيقات قيام المتهمين باستعرض القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما "محمد. ف" وأخر، بقصد ترويعهم وتخويفهما لسلب مالهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأنه إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسكينتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهمين سرقة المبلغ النقدي والمنقولات المبينين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما "محمد فوزي" و"سحر عبد الحميد" حال سيرهما بالطريق العام ليلا وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بان ترصدوهما وباغتوهما بطريق ناء مستوقفين إياهما واقتادوهما بمعزل عن بعضهما البعض وهددوهما بالإيذاء فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء علي المسروقات، كما خطفوا المجني عليهما بالإكراه.
أقوال المجني عليه
وقال المجني عليه أنه استقل سيارة من مدينة الواسطى للقاهرة وكان بحوزته 185 ألف دولار وقام بتحويلهم لـ الجنية مصري بقيمة 2 مليون جنيه، وأثناء ذلك هجم عليا وعلى زوجتي سيارة وقاموا بتقييد حركتي وإجباري على الركوب لسيارة ميكروباص، فيما استقل 2 من المتهمين مع زوجتي بالسيارة ثم توجهنا إلى منطقة المقطم وهناك تعدي المتهمين علينا ثم تركونا.
ضبط المتهمين
كانت قد تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي و6 هواتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم منتحلين صفة رجال شرطة.
وأقروا باستيقاف الأخير وبحوزته المضبوطات المُشار إليها أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واصطحابه داخل السيارة بقصد الاستيلاء على المضبوطات عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، ثم التخلي عنه بالشارع محل الضبط.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.