المشدد ٣ سنوات لعامل هتك عرض قاصرات بحجة إعطائهن أدوية كورونا
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل متهم بخطف قاصرات وهتك عرضهن بإيهامهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى.
خطف أطفال وهتك عرضهن
وأكدت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 841/28 لسنة 2021 جنايات 15 مايو لسنة 2021 كلي حلوان، قيام المتهم محمد هشام، 21 سنة عامل، بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة بالخطف بالتحايل على المجني عليهن الطفلات «ريتال.م»، و«مريم.م»، و«ريماس.ح» بأن استوقفهن حال سيرهن بالطريق العام وأوهمهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد واستدرجهن إلى مدخل أحد العقارات وقد اقترنت هذه الجريمة بجناية هتك عرض المجني عليهن بالقوة، وذلك بأن ما ظفر بهن بالمكان آنف البيان، حتى استطالت يده جسدهن ومواضع عفتهن دون رضائهن.
وأضافت شهادة «م.ر»، 35 سنة، مشرف مبيعات بأن الطفلات المجني عليهن ابنتيه وثالثة أخرى أخبرته بأن المتهم خطفهن بطريق التحايل بأن استوقفهن حال سيرهن بالطريق العام وأوهمهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد واستدرجهن إلى مدخل أحد العقارات وما أن ظفر بهن بالمكان آنف البيان، حتى استطالت يده جسدهن ومواضع عفتهن مشيرًا إلى أن المجني عليهن أرشدنه بمكان حدوث الواقعة وأنه أبصر المتهم بمحيطه فتحفظ عليه وسلمه للشرطة ونبأ والد الطفلة الثالثة بالواقعة.
وأكدت شهادة «م.ح»، 39 سنة، تاجر هواتف محمولة، بأن والد الطفلتين الأولى والثانية نبأه بالواقعة بما لا يخرج عن مضمون شهادته.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الطفلات المجني عليهن أنه لم يبلغ منهن الـ18 عشر، وأن المجني عليهن تعرفن على المتهم في إجراء العرض القانوني بالتحقيقات.
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”: ونص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى: تنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.