رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات مجازاة مسئول بالغرف التجارية قدم طلب صرف إعانة لزوجته المتوفية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بمجازاة أمين عام الغرفة التجارية بسوهاج بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لما نُسب إليه  من صرف مبالغ مالية بلغت قيمتها ٣٥ ألف جنبه دون وجه حق، من أموال جمعية يرأسها، كما نُسب اليه تقديم طلب صرف إعانات علاج لزوجته في حين أنها متوفية.

 

النيابة الإدارية 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنه استولى على أموال جهة عمله وزور في محررات رسمية واستخدمها فيما زورت من أجله لصرف مبالغ بدون وجه حق من أموال الجمعية الخيرية لخدمات التجار بسوهاج، وقدم مستندات على خلاف الحقيقة وأخفى بيانات عن دخله حتى يتمكن من صرف مبالغ دون وجه حق بقيمة (35268.55 جنيها)، قام بإصلاح جهاز الفاكس الخاص به من أموال الغرفة التجارية بسوهاج بمبلغ (418 جنيها) خلال الفترة من 2007 حتى 2012، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة الفاكس الخاص به للغرفة التجارية عن المدة من 2007 حتى 2012، قام بالرد على النيابة العامة بسوهاج ببيانات مخالفة للحقيقة والواقع بشأن توقيت وتاريخ اعتصام العاملين.
       
ومن حيث إن وقائع الدعوى الماثلة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أنه وردت للنيابة الإدارية شكوى محررة م رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لخدمات التجار بسوهاج، ضد المحال بوصفه أمين عام سابقًا للغرفة التجارية بسوهاج، يتهمه فيها بتقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق أموال الجمعية رئاسة الشاكي، وتقديمه مستندات مخالفة للواقع في سبيل ذلك على هيئة مساعدات وإعانات مالية، وقد باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها، وواجهت المحال بالمخالفات المنسوبة إليه، وانتهت إلى إحالته للمحاكمة التأديبية.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المحال من العاملين بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة سوهاج، ويشغل وظيفة أمين عام الغرفة، وتبين أنه قد مُنح موافقة على الترخيص له بالعمل مديرا تنفيذيا للجمعية الخيرية لخدمات التجار بسوهاج بموجب قرار رئيس الغرفة التجارية بسوهاج رقم (21) الصادر بتاريخ 11/9/1999، ومن ثم باشر الأعمال المرخص له بها بتلك الجمعية، إلا أن رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية قد تقدم بشكوى في حقه باتهامات عدة تمحورت حول تقديمه مستندات مخالفة للحقيقة للحصول على مساعدات وإعانات مالية من الجمعية بلغ مجموعها مبلغا مقداره (35268.55 جنيها)، وإذ باشرت النيابة الإدارية التحقيقات فقد تكشفت لها مخالفات أخرى واجهته بها واستمعت للشهود بشأنها تمثلت فيما نُسِب إليه بتقرير الاتهام.

شهادة الشهود 
وتبين من شهادات الشهود أن المحال قدَّم ــــ لعدة مرات على مدار السنوات محل الاتهام ــــ بيانات بمفردات مرتبه مخالفة للحقيقة، بأن أثبت فيها راتبه بمبلغ يقل عما يتقاضاه فعليا، لاستخدام تلك البيانات في دعم طلباته لدى الشئون الاجتماعية لإثبات حالته المادية على خلاف الحقيقة، ودون إثبات دخله الذي يتحصل عليه من الجمعية المرخص له بالعمل لديها، ليستخدم تلك المستندات في الحصول على إعانات ومساعدات مالية من تلك الجمعية، وتقدم كذلك للجمعية بطلب صرف إعانة نفقات علاج زوجته  بفاتورة مؤرخة 24/5/2009 وتبين أنها توفيت إلى رحمة الله بتاريخ سابق (14/5/2009)، كما تحصل على إعانات لاحقة بمستندات وبيانات حررها بمعرفته على خلاف الحقيقة، وذكر في إحداها  أنه أرمل حال ثبوت كونه متزوجا من سيدة بعد وفاة زوجته المذكورة سلفا، وهي المخالفة الثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بما نضحت به الأوراق وأجمعت عليه الشهود بخروجه على مقتضى وظيفته وإتيانه من الأفعال ما يمس كرامة وظيفته ومحل عمله، دون أن ينال من ذلك القول بأن ما نُسب إليه لم يكن بشأن وظيفته ذاتها، ذلك

ومن حيث إنه عما نُسب إلى المحال من أنه بمناسبة استخدامه جهاز "فاكس" ملكيته الخاصة بمحل عمله بالغرفة التجارية بسوهاج، لم يتخذ من الإجراءات ما يلزم لإضافة ذلك الجهاز بمستندات الغرفة، وقيامه بإصلاحه من أموال الغرفة التجارية بسوهاج بمبلغ (418 جنيها) خلال الفترة من 2007 حتى 2012، فإن الثابت بالأوراق ومن أقوال السيد/ رضا محمود عبد الغني، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، أن الغرفة محل عمل المحال لم يكن بها جهاز "فاكس" رسميا منذ عام 2005، وأن المحال قد استخدم جهازا يمتلكه شخصيا دون اتباع إجراءات إثباته بمستندات الغرفة، وتبين إصلاحه بموجب فواتير على نفقة الغرفة، فإنها مخالفة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، دون محاجة بأن المحال قد استخدم ذلك الجهاز ملكيته لمصلحة العمل، وضآلة المبلغ المنسوب إليه صرفه لتشغيل ذلك الجهاز ملكيته، والذي يُمَثِّل مبلغا مقداره خمسة جنيهات شهريا منذ بدء استخدامه ـــــ حسب أقوال المحال ــــــ، إذ أن قواعد إثبات الأجهزة والمعدات بمقر العمل لم تَشَرَّع عبثا، وإنما لإحكام الرقابة على الممتلكات المخصصة لجهة العمل، ولدرء ما قد يثور من نزاعات في شأن ملكية أي من تلك الأجهزة والمعدات، فضلا عن استخدام المحال أموال الغرفة محل عمله في إجراء إصلاحات للجهاز لم يكن لها محل ولا سند من واقع طالما لم يُثبت هذا الجهاز بمستندات الغرفة.

أما بشأن ما نُسب إلى المحال من قيامه بالرد على النيابة العامة بسوهاج ببيانات مخالفة للحقيقة والواقع بشأن توقيت وتاريخ اعتصام العاملين، فإن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقا في شأن اعتصام بعض العاملين بالغرفة بتاريخ 11/4/2012 للمطالبة ببعض المطالب، وقد أفاد المحال النيابة العامة بكتاب معتمد منه بأن الاعتصام كان بعد مواعيد العمل الرسمية بتاريخ 12/4/2012، رغم أن واقع الأمر أن ذلك الاعتصام كان بتاريخ 11/4/2012 وأثناء مواعيد العمل الرسمية، وقد تبين بالأوراق ومن شهادة السيد/ رضا محمود عبد الغني ـــ سالف الذكر ــــ أن تلك المخالفة ثابتة في حق المحال ثبوتا يقينيا، دون اعتداد بما دفع به ذلك الاتهام عن نفسه بأنه محض خطأ مادي، إذ أنه من غير المستساغ منطقا أن يشمل الخطأ المادي كافة عناصر البيان الذي أدلى به مكتوبا، فإن صح الظن بأن الخطأ المادي قد يرد على التاريخ المشار إليه سلفا، إلا أن القول بامتداده إلى ما تلاه من بيان عن بدء الاعتصام بعد مواعيد العمل الرسمية رغم ثبوت بدئه أثناء الدوام المقرر، إنما يجافي المنطق ويضحى محض تنصل من مسئولية مؤداها وجوب اتباع الدقة والأمانة في الإدلاء بالبيانات الرسمية، لا سيما وإن كانت موجهة لجهة تضطلع بإجراءات تحقيق.

الجريدة الرسمية