رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة العاملين بالتجارة فى حالة مخالفة الإجراءات التي حددها القانون

شروط التجارة
شروط التجارة

قانون التجارة، حدد شروطا  لممارسة مهنة التجارة سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين في مصر وفقا لضوابط معينة، ويعد الالتزامات الواجب اتباعها من قبل التجار لتجنب توقيع عقوبات مالية حال مخالفتهم أحكام القانون ضرورة واجبة من أجل حماية من يمارس مهنة التجارة وحماية المواطن وحماية حقوق الدولة فى نفس الوقت.

 

الدفاتر 

ألزمت المادة (21) على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل.

المادة (22): تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يومًا فيومًا تفصيلًا باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالًا شهرًا فشهرًا.

كما يجب على  التاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية. وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة. فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًا.

بيان اجمالى 

ووفقا للمادة (23) يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة. وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءًا متممًا لدفتر الجرد الأصلى.

وتقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.

ويجب أيضا على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.

ترقيم الصفحات 

ونصت المادة (25) علي أن: 

 - يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور.

 - يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.

 - يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.

 - على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.

 - يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار.بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون.

عقوبات 

وعاقبت المادة 299 على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر تنفيذًا لها، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

الجريدة الرسمية