رئيس التحرير
عصام كامل

خلافات على زبائن.. الأمن يوضح ملابسات استغاثة مواطن بتعرضه لتهديد في البحر الأحمر

قوات الأمن المصري
قوات الأمن المصري _ صورة أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" حول تضرر أحد المواطنين من تعرضه للتهديد بالإيذاء من قِبل بعض الأشخاص.

رصدت المتابع الأمنية ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن منشور تضمن تضرر صاحب الصفحة من بعض الأشخاص دائمي التعرض له وتهديده بالإيذاء.


وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من تحديد صاحب الصفحة المشار إليها، وتبين أنه "صاحب بازار بالممشى السياحى بمدينة الغردقة"، وبسؤاله أقر قيام "صاحب بازار بذات المنطقة واثنين من العاملين لديه" باستمرار مضايقته وتهديده بالإيذاء بسبب خلافات على "الزبائن"، وقد تم استدعاء المشكو فى حقهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم التعرض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة. 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية