وزارتى الداخلية والهجرة تتدخل لحل الازمة
3 جنسيات أجنبية الأكثر طلبا بين المصريين.. وسر التنازل عن المصرية
وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على سحب الجنسية المصرية من 63 مواطنًا، والإذن لـ64 مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاءت القرارات التى نشرتها جريدة الوقائع المصرية فى عددها رقم 180، الصادر في 16 أغسطس 2021، 6 قرارات لوزارة الداخلية، بشأن سحب الجنسية المصرية كالتالي:
القرار رقم 1275 لسنة 2021، بالأذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم حازم على محمد عثمان، وآخرهم عبد الله محمد حسنين البكري) المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
سحب الجنسية المصرية
القرار رقم 1281 لسنة 2021، بالإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أحمد نبيل سعيد محمود، وآخرهم كريم علي أحمد محمود منصور) المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
الجنسية الألمانية
وتعد الجنسية الألمانية من أكثر الجنسيات طلبا بين المصريين ويقدم الكافة عن التنازل عن الجنسية المصرية حيث تشير الدلائل إلى أن الجنسية الألمانية ويليها الهولندية ثم الأمريكية الأكثر اقبالًا بين المصريين الميقمين بالخارج ودائما يتنازل كافة الحاصلين على هذه الجنسية عن جنسيتهم الأصلية المصرية.
ووفقا لمصدر مطلع، فالقانون الألماني يشترط التنازل عن أي جنسية أخرى مقابل الحصول على الجنسية الألمانية، الأمر الذي قد يسبب مشكلة لدى هؤلاء المصريين الذين لا يرغبون في التنازل عن جنسيتهم الأصلية وطالبوا تدخل وزراء الداخلية والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
من جانبها قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، إن كل دولة تفرض القوانين المنظمة للمقيمين بها والراغبين في التجنس بجنسيتها، وأن هناك ضوابط تكون ملزمة على الجميع وليس علي المصريين فقط، موضحة أن هناك تواصلا مع المصريين بالخارج لبحث أي قضايا تخصهم، وأنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية في مصر لبحث مقترحاتهم التي سيتقدمون بها للوزيرة بعد الانتهاء من صياغتها في محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلة والتوصل إلى صيغة توافقية في إطار احترام الدستور المصري فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية أو التنازل عنها، وفي إطار القوانين المنظمة لهذا الشأن بدولة ألمانيا الاتحادية، مؤكدة أن "الجنسية حقوق وواجبات.
قانون الجنسية المصرية
ونصت المادة ١٥ القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصريةعلى: يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
(١) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
(٢) إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
(٣) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.