رئيس التحرير
عصام كامل

اشتراطات تلتزم بها مراكب الصيد في قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، عدد من الضوابط والاشتراطات لمراكب الصيد.

وجاءت تلك الضوابط والاشتراطات وفقا لما نص عليه مشروع القانون كالتالي:

 


مادة (19):
يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، ويوضح الرقم والعلامة المشار إليهما على جانبي المركب، وذلك طبقا للأوضاع والنماذج المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم، والجهة المختصة بذلك.

مادة 20
 لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط والمعايير المقررة.
 

مادة 21
يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي:
أ‌- الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.


ونظم مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،  حالات سحب ترخيص مركب الصيد عند إثبات ارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون.


وجاءت أبرز الحالات التي يستوجب فيها سحب ترخيص المركب كالتالي:

- التواجد في المياه الإقليمية دون تصريح.

- استخدام المركب في القيام بأنشطة مع دول أخرى.

- ارتكاب مخالفات خلال الاتصال بمراكب الصيد.

- استخدام رخصة مركب آخر.

- عدم الحفاظ على جهاز التتبع وصيانته أو نزعه أو تعطيله.
 

وجاءت نصوص القانون كالتالي:
 

مادة (38):

إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا بقرار من وزير الدفاع أو مَن يُنيبه.

 

وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يُسحب الترخيص نهائيًا.

 

مادة (44):

يحظر تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر.


على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلًا منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف، كان له الحق في استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ويعتبر الترخيص لاغيًا إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل.

 

مادة (64):

لمركز الاتصال تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعليه إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص، أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال.

 

مادة (68):

يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.


وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا بقرار من وزير الدفاع أو مَن يُنيبه.

 

مادة ٥٠

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها، وله ان يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.


ويجوز له إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالات الأتية:


أ- ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.


ب– الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

الجريدة الرسمية