تصل للإعدام.. عقوبات ترويج وتعاطي المخدرات وفقا للقانون
حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته، 4 جرائم عقوبتها الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وذكرت المادة رقم 33 الآتي:
يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من صدر أو جلب جوهرًا مخدرًا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (٣).
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار.
(جـ) كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(د) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونًا.
ونصت المادة 3 الواردة في البند رقم (أ) على الآتي:
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
وأصدرت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى عدة توصيات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة المعوقات التي تواجه المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان مع ممثلي المجلس جاءت كالتالى:
إعادة تشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وإعادة تشكيل المكتب الفني وتعديل اللائحة وإعادة صيغة القرار الجمهورى 450.
-إعادة النظر فى قانون مكافحة المخدرات وفعالية تطبيق القانون.
--تفعيل لجان حماية الطفولة وتعطى لها سلطة التدابير الوقتية.
-تفعيل مهام الأخصائي الاجتماعي .
- التركيز على أهمية الدراسات بكليات الخدمات الاجتماعية.
-تنسيق فى العمل بين المجلس القومي لمكافحة الإدمان مع مجلس النواب.
-تعديل اللائحة المالية والتي صدرت منذ عام 2007 والتي تعوقنا على أداء المهام.