رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على حالات السماح بالصيد بدون رخصة

مجلس النواب
مجلس النواب

نص مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، على إعفاء عدد من الحالات من الحصول على رخصة للصيد، ومنها الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، وكذلك نص على إعفاء المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية، من الحصول على تراخيص لتلك المراكب.

وجاء نص المادة ٣٦ المنظمة لذلك الإعفاء كالتالي:


يحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة استعمال أي مركب في الصيد.
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده.
كما يحظر على أي شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.

ويعفي من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفي من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

ونظم مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،  حالات سحب ترخيص مركب الصيد عند إثبات ارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون.


وجاءت أبرز الحالات التي يستوجب فيها سحب ترخيص المركب كالتالي:

- التواجد في المياه الإقليمية دون تصريح.

- استخدام المركب في القيام بأنشطة مع دول أخرى.

- ارتكاب مخالفات خلال الاتصال بمراكب الصيد.

- استخدام رخصة مركب آخر.

- عدم الحفاظ على جهاز التتبع وصيانته أو نزعه أو تعطيله.
 

وجاءت نصوص القانون كالتالي:
 

مادة (38):

إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا بقرار من وزير الدفاع أو مَن يُنيبه.

وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يُسحب الترخيص نهائيًا.

مادة (44):

يحظر تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر.
على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلًا منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف، كان له الحق في استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ويعتبر الترخيص لاغيًا إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل.

مادة (64):

لمركز الاتصال تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعليه إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص، أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال.

مادة (68):

يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.


وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا بقرار من وزير الدفاع أو مَن يُنيبه.

الجريدة الرسمية