ضبط مرتكبى واقعة سرقة إحدى الجمعيات بسوهاج وإعادة المسروقات
القى قطاع الأمن العام، القبض على مرتكبى واقعة سرقة إحدى الجمعيات بسوهاج وإعادة المسروقات.
تلقى مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مدير إحدى الجمعيات - كائنة بدائرة المركز؛ بإكتشافه كسر بالباب بالطابق الثانى بالجمعية وسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى، وكذا سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة أخرى، ولم يتهم أحد بالتسبب فـى ذلك.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بسوهاج وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة(3أشخاص "لإثنين معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا).
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم ضبطهم.
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (مبلغ مالى - وحدة كمبيوتر- لاب توب) من المسروقات المستولى عليها، وكذا (3هواتف محمولة وشاشة كمبيوتر ولوحة مفاتيح) قاموا بشرائها من متحصلات السرقة، وأضافوا ببيعهم الخزينة المستولى عليها لأحد تجار الخردة - مقيم بدائرة مركز فرشوط، أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بشرائه للخزينة وتقطيعها والتصرف فيها بالبيع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.