رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية تؤيد معاقبة عضو بالمركزي للمحاسبات خالف نظام الحضور والانصراف

محكمة
محكمة

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، مجازاة أحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة الخصم ٤ أيام من راتبه عام ٢٠١٧، لما نُسب إليه من مخالفة اللوائح والقواعد المنظمة لعملية الحضور والانصراف بالجهاز.

 

 

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

 

وترجع وقائع القضية، إلى ورود شكوى للإدارة المركزية للشؤون القانونية ضد أعضاء الجهاز، ومن ضمنهم الطاعن بوصفه سكرتير الجمعية الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج، وتضمنت الشكوى أن المذكورين يقومون بإستغلال صفاتهم ومناصبهم الوظيفية ودخولهم الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز وتصدير مشهد لإستصدار شهادات وتقارير مغرضة دون الحقيقة تفيد موقفهم في النزاع القانوني والقضائي بينه وبينهم.

 

وقالت المحكمة: إن المخالفة المنسوبة للطاعن، خالف اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالحضور والإنصراف، وذلك بمغادرة مقر المأمورية المكلف بها في يومين والتوجه لمقر الجهاز بسوهاج، للحصول على تصريح مسائي ومغادرة مقر الجهاز قبل الساعة الواحدة ظهرًا، والتوجه إلى مكتب الخبراء، مما يدل علي مخالفة الطاعن القواعد المنظمة للحضور والانصراف.

 

وأسست المحكمة حكمها علي، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إطرد على أن أهم واجبات الموظف العام التي يؤديها هو الانتظام في أداء واجبات وظيفته في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السُلطات المختصة وأن يقوم بالأعمال المنوطة به مع زملائه ورؤسائه حتى يمكن أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي الذي تقوم عليه وبسببه الجهة التي يعمل بها إذ هو الغاية أو الهدف من وجود تلك الوحدة الإدارية.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

 

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

 

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

 

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

الجريدة الرسمية