احتجزها وحلق شعرها.. العقوبة المتوقعة للزوج المتهم بالتعدي على زوجته وأبنائه
قال الخبير القانوني أحمد الجيزاوي: إن تلك الجرائم للأسف الشديد العقوبات القانونية فيها لا تساوي الألم النفسي والضرر المادي الذي أصاب تلك الزوجة المسكينة، فالمادة 309 مكرر من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة -التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، -التقط صورة شخصية في مكان خاص بغير رضاء المجنى عليه".
وأضاف "الجيزاوي" وأيضا يواجه المتهم جرائم الضرب المنصوص عليها في المادتين 241 و242عقوبات بتهمة الضرب والعقوبة الاقصي لا تزيد علي سنتين. ولكن علينا أن نفحص أكثر الجرائم التي ارتكبها هذا الزوج المجرم وهي حلق الشعر لزوجته وان كان لايوجد. نص صريح يعاقب علي حلق الشعر مهما كان الغرض من تلك الحلاقه حتي ولو كان للاهانة الضحية او التنمر عليها او إذلالها فهما كان غرض الجاني فالبعض يتصور نظريا الاعقوبة عليه ولسد هذا الدفاع الأجوف الذي يشجع علي الجريمة والعنف فلابد من تدخل تشريعي لوضع عقوبة محددة لحلق الشعر بغرض عنيف ضد الضحية.
جريمة الاتِّجار بالبشر
وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة المتهم بارتكاب جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، أن المتهم يقوم بتعاطي مخدر الحشيش.
واضافت التحقيقات إن المتهم مدمن لموادَّ مخدِّرة ومُسكِرات، واعتاد التعدي على المجني عليها وأبنائهما لإرغامهم على التسول منذ سنوات لتوفير ما يُدمنه، ثم على إثر خلاف بين الزوجين احتجزها المتهم بغرفةٍ خلال عطلة عيد الأضحى المنقضي من غير مأكل أو مشرب سوى ما يُبقيها حيّة، ووالى تعذيبها بصور مختلفة حتى سمعت جارةٌ لها ما كان يصدر من المتهم من سباب وتعدٍّ، واستغاث بها طفلٌ من المجني عليهم لنجدة والدته، فعلمت مكان احتجازها ورأت آثار التعذيب عليها فأبلغت الشرطة وأُلقي القبض على المتهم.
وقال المتهم خلال التحقيقات إنه اعتدى على المجني عليها بعصا خشبية وحلق شعرها وتعاطى المخدرات والمسكرات أثناء هذا التعدي.
وأنكر المتهم احتجازه أو استغلالها وأبنائهما في التسول بالعنف والتهديد، فأمرت «النيابة العامة» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يومًا إضافية.
محكمة الجنايات المختصة
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة متهم محبوس- إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمعاقبته عما اتُّهم به من ارتكابه جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، واحتجازه الأُولى وتعذيبها بدنيًّا، وتعريضه أبناءَه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.
وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة تسعةِ شهود، منهم المجني عليها وخمسة شهود على الواقعة من جيرانها، ومُجرِيا التحريات من الشرطة وطبيب وقَّع كشفًا طبيًّا على المجني عليها، وما ثبتَ بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» من إصابات الأخيرة وجواز حدوثها وفْقَ التصوير الوارد بشهادتها بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية من العثور على نواتج أيْضِ الحشيش بعينة الدماء المأخوذة من المتهم.
وكانت إجراءات التحقيق قد تضمنت إثبات «مصلحة الطب الشرعي» توافق إصابات المجني عليها مع ما شهدت به من كيفية تعدي المتهم عليها، وتأكيد تحريات الشرطة وشهادة ثلاثة جيران للمجني عليها -منهم السيدة التي أغاثتها- استخدام المتهم لها في التسول بالقوة والعنف والتعذيب البدني، وإدمانه المخدرات والمسكرات، واحتجازه وتعذيبه المجني عليها مؤخرًا.