رئيس التحرير
عصام كامل

بعد ٤٠ عام إيجار قديم.. مستأجر يسلم محل لصاحبه "لوجه الله"

المستأجر وصاحب المحل
المستأجر وصاحب المحل

سلم أحد مواطني مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء أحد المحال التجارية بمدينة العريش عقد إيجار قديم لصاحب الملك دون شروط  بعد إيجار استمر ما يقرب من ٤٠ عامًأ في سابقة هي الأولى من نوعها. 
 

 

وقال ناهض عصام معلم أول رياضيات بمدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين وأحد سكان مدينة العريش أن الوالد قام بتأجير المحل في شهر مارس من العام ١٩٨٣ وكان إيجار المحل حسب العقد المبرم ١٢ جنيها وكان مخصص لبيع الخردوات وقبل وفاة الوالد كان يدفع لصاحب المحل ١٠٠ جنيه وبعد وفاة الوالد في العام ٢٠١١ ذهبت إلى صاحب المحل وقمت بزيادة الإيجار إلى ٣٥٠ جنيه وتم دفع سنة مقدم.
 

المستأجر وصاحب المحل
عقد الإيجار
عقد الإيجار

وتابع: ذهبت إلى مشيخة الأزهر للفتوى في هذا الأمر وتم فتوى أنه لا يجوز شرعا توريث المحل للأبناء بعد وفاة الوالد وتأكد لي ولإخوتي أنه لا يجوز ومن باب من ترك شيء لله عوضه الله خيرًا منه وبعد موافقة الإخوة تم تسليم عقد المحل دون شروط ولا مساومة ابتغاء لله الى صاحب المحل مضيفًا أن تجار مدينة العريش هاجموني لرفع الإيجار وقتها ولكن لم ألتفت إلى كل هذا.

وأضاف ناهض عصام أنه تم الاتفاق على عمل عقد إيجار جديد بمدة محددة وإيجار جديد يرضي الطرفين بعد موافقة الطرفين مشيرًا أن العقد القديم كان ايجار المحل ١٢ جنيها وتم الاتفاق على رفع عقد الإيجار إلى ١٠٠٠ جنيه لمدة ٥ سنوات. 
 

وكان أحد أعضاء مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لإحياء الثروة العقارية المهدرة".
 

وجاء مقترح النائب لتعديل 6 مواد فقط في القانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
 

ومن بين التعديلات التي وضعها، تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50 بالمئة من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10 بالمئة سنويًا.

وإنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا للقانون ولمدة 5 سنوات.

الجريدة الرسمية