رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف ملابسات مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن،  ملابسات واقعة وفاة شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار بالاشتراك مع آخرين بأحد المنازل ببنى سويف.

 

تلقى قسم  شرطة بنى سويف الجديدة بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) ملقاة بدائرة القسم، ووجود سحجات متفرقة بالجسم.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف إلى أن المذكور كان يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة بنى سويف ملك (سائق ) بالاشتراك مع ( 6 أشخاص - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى سويف)، وعقب قيامهم بالحفر قام الضحية وآخر بالنزول داخل الحفرة مما أدى لإختناقهما ووفاتهما فقام الباقين بإخراجهما من الحفرة مما أدي لحدوث إصابة المتوفيان بسحجات فقام شقيق المتوفى بنقل جثة شقيقه إلى منزلهما.

 كما قام اثنان من المتهمين  بنقل جثة الآخر، وتركها بمكان العثور.  

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين، والأدوات المستخدمة فـى الحفر، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة  وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التنقيب عن الآثار

قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية