رئيس التحرير
عصام كامل

المؤبد لعاطل بتهمة ترويج الهيروين في عين شمس

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لعاطل، وذلك بتهمة الإتجار في المخدرات، وترويج مخدر الهيروين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة في عين شمس.

إحالة المتهم 
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة قيام المتهم بحيازة واحراز كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بها، واقر خلال التحقيقات بحيازة المخدرات بقصد الإتجار بها وتوزيعها على العملاء.


ضبط المتهم

وكان ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس القت القبض على المتهم متلبسا بالمواد المخدرة بعد استصدار اذن من النيابة العامة.


واقعة اخرى
وعلى الجانب الاخر امرت نيابة حدائق القبة بحبس عاطل لاتهامه بحيازة 12 كيلو من مخدر الحشيش 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.

 

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم  تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "له معلومات جنائية" ) حال استقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- هاتف محمول).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

عقوبات تجارة  المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). 

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات. 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية