رئيس التحرير
عصام كامل

حالات سحب رخصة القيادة بقانون المرور.. أبرزها القيادة تحت تأثير الخمر

المرور
المرور

حدد قانون المرور والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائى، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣،حيث تصدى قانون المرور للمخالفات المرورية التي أصبحت سمة الشارع المصرى، وجعلتنا أمام فوضى عارمة، ولذلك كان لابد من إقرار هذا القانون، لكى يكون بمثابة رادع للمخالفين.

 

 

وحدد قانون المرور بعد إضافة التعديلات وموافقة مجلس النواب  نهائيًا عليه، سحب الرخصة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعماله.

 

وحدد قانون المرور  حالات يتم فيها إلغاء وسحب رخص القيادة واللوحات المعدنية للمركبات، كونها الأبرز بين العقوبات التي تقع على المواطنين، نتيجة لمخالفتهم بعض أحكام المرور. 

 

الحالات 

- إذا ضبطت السيارة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور. 

 

- إذا كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

 

- تحرك المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون، وقبل إتمام الفحص الفني ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

 

- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور السند الناقل للملكية، وفقا للمادة 19 من القانون.

 

- عدم الإخطار عن تغيير المسؤول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون، في الموعد المبين فيها، أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في الموعد المبين في المادة 21 من القانون.

 

استخدام اللوحات

 

​لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها، وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة، وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة، وفي جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغيا من تاريخ الضبط، كما تعتبر رخصة القائد ملغاة، ولا يجوز الترخيص للسيارة أو لقائدها قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.

 

- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة.

 

- عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 90 يوما.

 

- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال 30 يوما.

 

- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبي أو لجوءه إلى الهرب عند الاشتباه في حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبي متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا، ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر، وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

 

استخدام في غير الغرض

 

- إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضي 30 يوما، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على 3 أشهر، وفي حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

 

- في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضي 6 أشهر.

 

- عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق بدون ترخيص، ولا يجوز إعادته قبل مضي 3 أشهر.

 

فى حالة تكرار ضبط سيارة أجرة بإعدادها خلل خلال 6 أشهر يتعين سحب الرخصة اداريا لمدة 60 يوما. 

 

الامتناع عن التوصيل

 

 كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوما، وإذا عاد لارتكاب أيا من هذه الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما.

 

تلويث الطريق

 

 كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال ويكون السحب لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما.وإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال 6 أشهر من ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قيادته لمدة عام.

الجريدة الرسمية