رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة.. عقوبة الدخول على موقع محظور بقانون جرائم الإنترنت

مجلس النواب
مجلس النواب

قانون جرائم الإنترنت| نصت المادة 15 من قانون جرائم الإنترنت الموافق عليه من البرلمان على جريمة الدخول غير المشروع حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه فى قانون جرائم الإنترنت.

 

 إتلاف أو محو

قانون جرائم الإنترنت ونص قانون جرائم الإنترنت أنه إذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

10 ملايين جنيه

 

قانون جرائم الإنترنت| نصت المادة (33) من قانون جرائم الإنترنت  الموافق عليه من البرلمان بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة أولًا من المادة (2) والفقرة الثانية من البند رابعًا من هذا قانون جرائم الإنترنت وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص في جرائم الإنترنت.

 

جرائم الإنترنت 

ويعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام الفقرة ثالثًا من المادة (2) من هذا القانون.

 

مليون جنيه غرامة

قانون جرائم الإنترنت| كما نصت المادة (30) من قانون جرائم الإنترنت بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون جرائم الإنترنت.

 

قانون جرائم الإنترنت 

فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالأمن القومى وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

الجريدة الرسمية