رئيس التحرير
عصام كامل

«الإغلاق.. الغرامات.. والتأمينات الاجتماعية».. «التموين» تفتح ملف «أزمات المخابز»

«المخابز».. واحدة من الملفات التى يمكن وصفها بـ«صانعة أزمات التموين»، فلا تكاد تمر فترة إلا وتظهر أزمة جديدة تكون وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرفًا فيها، والمخابز الطرف الثانى، مثل أزمات «الإغلاق، الغرامات المرتفعة، الضرائب الباهظة، أو تعثر سداد رسوم التأمينات الاجتماعية»، وبمرور السنوات أصبحت «أزمات المخابز» صداع مزمن فى رأس «التموين» الأمر الذى دفع الدكتور على المصيلحى، لاتخاذ عدد من القرارات السريعة للتخلص «صداع المخابز».

«90 يومًا إغلاق».. واحد من القرارات التى أصدرها وزير التموين فى محاولة السيطرة على مشكلات المخابز، غير أنه رغم وجود 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، إلا أن هناك مناطق لا تغطى احتياجاتها كاملة من الخبز البلدى المدعم لقلة عدد المخابز بها، وبالتالى تتأثر هذه المناطق وأصحاب البطاقات التموينية من قرارات غلق بعض المخابز، ويحرم المواطنون من الحصول على احتياجاتهم من الخبز ويؤثر على استهلاكهم اليومى.

وجاء قرار «المصيلحي» بغلق المخابز البلدية لمدة 3 أشهر للمخابز التى تتصرف فى الرصيد الموجود لديها من الدقيق (حصة يومين) كرصيد إستراتيجى أو فى جزء منه، فضلا عن مضاعفة الغرامة للمخبز وعدم إعادة تشغيله إلا بعد سداد الغرامة بالكامل، وانتهاء مدة الغلق والإنذار بسحب الحصة نهائيا منه.

 

العقوبات الجديدة

ووفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنوعد عقد المخابز، يكون صاحب المخبر أو المسئول عن إدارته مسئولًا مسئولية شخصية عن استخدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقًا للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة فى هذا الشأن، ويقوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبز على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه.

وحدد القرار الحالات التى قضت العقوبات فيها بغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، منها حالة تجميع صاحب المخبز أو أحد المسئولين عنه بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطل فى ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم، وفى حالة اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى أو استخدام ماكينة صـرف الخبز بالمخبز فى صـرف سلع غير الخبز المدعم يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التى تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة، وفى حالة التكرار خلال عام ميلادى يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.

ونص القرار ذاته على أنه فى حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه أو الماكينات التابعة له فى الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة وإثبات وجود مبيعات على هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز، يتم استرداد قيمة أي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التى تم إثباتها على ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.

كما لفت إلى أنه فى حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبر بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية، يوقف المخبز لمدة ستة أشهر مع مراجعــة مبيعــات المخبــــز خلال فتـرة التوقف، وفى حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة، وفى حالة إنتاج المخبز خبز ناقص الوزن، يتراوح من 10 إلى أقل من 20 جم للرغيف توقع مخالفة مالية مقدارها 500 جنيه، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة، وفى حالة إنتاج خبز ناقص الـوزن من 30 جم للرغيف فأكثر يتم حساب مقـدار النقـــص من إجمالى مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبه إلى دعم إنتاج الرغيف، مع إيقاف المخبز لمدة شهر وفى حالة التكرار خلال الشهر التالى لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق.

 

المخابز 

وأوضح القرار أنه فى حالة بيع المخبز الخبز البلدى بأكثر من السعر الرسمى المقرر أو صــرف كميات خبز أقل من الذى أثبت بموجب بون الصرف، تحصل المبالغ المالية التى تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعف العقوبة وفى حالة التوقف بدون إذن رسمى وبدون عذر قهرى، يحصل مبلغ خمسمائة جنيه يوميا من المخبز، وفى حالة استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر توقف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات المخبـــز خــلال فتـــرة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها فى حالة التكرار خلال شهرين.

كما لفت إلى أنه في حالة التعدي أو عدم التمكين لرجال الضبط القضائى، وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة يغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة فى حالة التكرار، وفى حالة إثبات لجنة المرور عدم تمكين صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم، يغلق المخبز لمدة شهر وتضاعف العقوبة فى حالة التكرار.

وكان وزير التموين قد أصدر توجيها وزاريا بمخالفات عدم وجود ميزان حساس، والتصرف فى الرصيد الإستراتيجى، وعدل الوزير عقوبة عدم وجود ميزان حساس، لتصبح الغرامة ألف جنيه يتم دفعها دفعة واحدة فور إخطار إدارة التموين التابع لها، ومضاعفة العقوبة المالية فى حالة التكرار خلال 3 أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، على أن يتم تحصل الغرامة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

أما فيما يتعلق بعقوبة مخالفة التصرف فى الرصيد الإستراتيجى، فيحتسب الرصيد المنصرف للمخابز كرصيد إستراتيجى من ضمن أرصدة المخبز التأمينية، بحيث لا يوجد بالمخبز سوى ثلاث حصص تأمينية بما فيها حصة يوم التشغيل والتى تصرف للمخبز بنظام الاستعاضة، وأن يتم السداد فورا بدون تقسيط، وفى حالة عدم السداد يتم إيقاف المخبز ولا يتم تشغيله إلا بعد السداد والعرض على وزير التموين، وتجرى المديريات عملية الجرد الفعلى للدقيق الموجود بالمخابز، ولا يسمح بوجود أكثر من حصة ثلاثة أيام بالمخبز، وفى حالة وجود أكثر من ذلك تم إيقاف الصرف من المطحن للوصول إلى حصتي تأمين.

يذكر هنا أن عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز، تقدم بمذكرات إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بعدم غلق المخابز واستبدالها بغرامات مالية، وذلك حرصا على مصلحة المواطنين الذين تأثروا بقرارات الغلق، وبعد عدة اجتماعات ومخاطبات، أصدر وزير التموين قراره بعدم غلق المخابز ثلاثة شهور، واستعواضها بغرامة مالية.، فضلا عن جواز تقسيط مبالغ المخالفات تيسيرا على أصحاب المخابز.

 

قرارات الغلق

المثير هنا أنه رغم القرار الوزارى بعدم غلق المخابز، واستبدالها بفرض غرامات مالية، تبين وجود عدد من المخابز المغلقة بالفعل قبل القرار، والتى صدر لها قرار الغلق ثلاثة أشهر، وتحرير محاضر أخرى بالغلق، ولم يتم فتحها أو إلغاء المحاضر الأخرى، وهو ما دفع رئيس شعبة المخابز، للتقدم بمذكرة جديدة إلى وزير التموين للمطالبة بتشغيل المخابز المغلقة والمحرر لها محاضر غلق قبل هذا القرار ودفع قيمة التصرف.

وفى هذا السياق قال محمد عبد الجواد، السكرتير العام للشعبة العامة للمخابز: قرارات غلق المخابز تحرم المواطنين من الحصول على رغيف الخبز، خاصة أنه فى بعض المناطق لا يوجد بها مخابز كافية، وموافقة وزير التموين على طلبات الشعبة باستبدال قرارات الغلق بدفع غرامات مالية، تصب أولا فى مصلحة المواطن ثم أصحاب المخابز، وتيسير أعمالهم باحتضان ذلك القطاع الحيوى فى المنظومة التموينية.

«عبد الجواد» وصف قرار وزير التموين بشأن حصر المخابز التى تعمل بالغاز الطبيعى ومحاسبتها على أنها تعمل بالسولار، والتدابير الواجب اتخاذها حيال المخابز المخالفة بمنظومة الخبز الجديدة، بـ«الصائب» والذى يأتى فى صالح منظومة الخبز.

 

الملف الضريبى

سكرتير عام شعبة المخابز، تحدث عن ملف المحاسبة الضريبية للمخابز، مشيرًا إلى أن الشعبة تقدمت بمذكرة إلى وزير التموين لمخاطبة مصلحة الضرائب بالاتفاقيات المحاسبية الضريبية للأنشطة الاقتصادية التى يمارسها الممولون بهدف الحد من النزاعات الضريبية، وذلك للوصول إلى بروتوكول محاسبة ضريبية لنشاط المخابز البلدية، مؤكدا أن الهدف من ذلك معالجة القصور فى تكلفة الإنتاج فى أسعار تكلفة عناصر ومستلزمات الإنتاج والعمالة، وبما يتناسب مع التكلفة الفعلية للرغيف وليس الغرض منه هو زيادة ربح أصحاب المخابز.

وعقد وزير التموين عدة اجتماعات مع الشعبة العامة للمخابز، وتم مخاطبة مصلحة الضرائب العامة، والتى انتهت إلى الاتفاق على اتباع أسس المحاسبة الضريبية عند موافقة الممول بالمأمورية للحالات التقديرية.

 

 وفيما يتعلق بتحركات الشعبة فى ملف «التأمينات الاجتماعية» الخاصة بالعاملين فى المخابز، ومطالبة شعبة المخابز بحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز وتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز، وطالبت المخابز بتسديد وزارة التموين ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن العمال فى المخابز بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، حيث إن متوسط سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية على العامل الواحد بالمخبز تصل إلى 290 جنيها وصاحب المخبز 200 جنيه.

وفى هذا الصدد، قال محمد عبد الجواد سكرتير عام شعبة المخابز: جارٍ الانتهاء من حل مشكلة التأمينات الاجتماعية، من خلال عدم تحمل صاحب المخبز المبالغ المستحقة على العمال، وأن تسدد هيئة السلع بسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن العمال.

 

نقلًا عن العدد الورقي…

الجريدة الرسمية