رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بسرقة "حقيبة يد" طبيبة مدينة نصر

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بسرقة حقيبة يد من طبيبة أثناء مرورها بالشارع في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «أحمد م، يوسف م، عصام ا، ونصر ع»، بدائرة قسم أول مدينة نصر بسرقوا المنقولات والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليها منى منير، وكان ذلك في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها بأن قام أحدهم بجذب حقيبة اليد الخاصة بها عنوة عنها حال استقلالهم سيارة ما نتج عنه سقوطها أرضًا وإحداث إصابتها فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على المسروقات.

ما وصلت إليه التحقيقات

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين خرطوش، كما أحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين محل الاتهام السابق بغير أن يكون مرخصًا لأي منهما أو حيازتها، كما أن المتهمين الثالث والرابع حازا بغير ترخيص سلاح ناري غير مرخص خرطوش، كما حازا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل اتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لأي منهما بإحرازه أو حيازته.

سرقة المنقولات والأموال

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الرابع بالاشتراك والمساعدة مع باقي المتهمين على سرقة المنقولات والأموال للمملوكين للمجني عليها سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول وساعدهم بأن أعد لهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة لنقلهم لمحل الواقعة والاستيلاء على المسروقات والفرار بها فتمت الجريمة بناءً على ذالك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشارت المجني عليها في التحقيقات أنه حال سيرها بالطريق العام أبصرت المتهمين من الأول للثالث مستقلين سيارة وقام أحدهم بجذب حقيبة اليد التي كانت تحملها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وإحداث إصابتها، وشهد معاون مباحث قسم أول مدينة نصر أن التحريات أسفرت عن قيام المتهمين من الأول للثالث بارتكابهم الواقعة وباشتراك المتهم الرابع الذي اتفق وباقي المتهمين على ارتكاب الواقعة وأمدهم بالسيارة المستخدمة في ارتكابها وأنه نفاذًا لقرار النيابة العامة ضبط المتهمين من الأول للثالث وضبط بحوزتهم السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة وبمواجهتهم أقروا بحيازتها، وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن كلا من السلاحين المضبوطين هو سلاح ناري خرطوش وماسورة وهو كامل وسليم وصالح للاستخدام.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة والتي أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة.
 

عقوبة السرقة 


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته.

أما بالنسبة لمعنويات فهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة حتى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.

تتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية