متى يكون التنبيه شفاهةً أو كتابةً؟
المادة (38 مكرر 2) من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958، والمعدل بالقانونين رقمي 12 لسنة 1989 و15 لسنة 1999، تنص على أن: تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش علي أعمال أعضاء النيابة الإدارية من مدير ووكيل يختاران من بين نواب رئيس الهيئة أو الوكلاء العامين الأولين، وعدد كافِ من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة.
وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء علي اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي، وتنص المادة (39) منه علي أن: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء النيابة الإدارية هي: الإنذار أو اللوم أو العزل.
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على أن يكون سابقًا في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجري التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس هيئة بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس، وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، أما باقي الأعضاء فيتولي إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة.
التنبيه شفاهةً أو كتابةً
وتنص المادة (40) مكرر من القانون ذاته على أن: لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيهًا لعضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهةً أو كتابةً، وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه خلال اسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلًا للتنبيه إلى أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذي وجه إليه التنبيه، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلي وزير العدل.
المشرع حدد على سبيل الحصر العقوبات التأديبية الجائز توقيعها علي أعضاء النيابة الإدارية، فشرع التنبيه لمواجهة الإخلال وناط توجيهه بكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ولا يعدو أن يكون إجراء يتخذه الرئيس المنوط به حق توجيهه لأي عضو من أعضاء الهيئات القضائية لإثبات خروجه علي مقتضيات وواجبات وظيفته، وأن عليه تلافي ذلك مستقبلًا، إلا أن التنبيه في الوقت ذاته إنما يعد دليلًا على ثبوت الخطأ الذي ارتكبه عضو الهيئة ويرفق بملف خدمته، ويظل منتجًا لأثره عند تقدير كفايته.
وقدر المشرع أن ثمة إخلالًا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها قد يقع من عضو النيابة ولا يستأهل اتخاذه إجراءات التأديب، فشرع التنبيه لمواجهة مثل هذا الإخلال، وأن القرار الصادر بتوجيه التنبيه هو قرار إداري منشئ لمركز قانوني وتتوافر له كافة مقومات القرار الإداري وسماته الصادر بتوجيه التنبيه، شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يتعين أن يقوم علي سببه الصحيح المبرر له واقعًا وقانونًا وإلا كان قرار غير مشروع.
الصالح العام
ويجب أن يستند القرار الإداري على صحيح أسبابه المبررة له قانونًا، بأن يكون هذا السبب له أصل ثابت فى الواقع والقانون ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من واقع وظروف وملابسات الحال، تفرزه وتنتجه حتمًا كحالة واقعية تحرك جهة الإدارة لاتخاذ قرارها الإداري مستهدفة به تحقيق غاية وحيدة هي الصالح العام.
فإذا صدر القرار بلا سبب يبرره قانونًا أو لم يكن لهذا السبب أصل في الوجود أو يدحضه الواقع أو تم انتزاعه من أوراق ومستندات لا تنتجه، وكانت الحالة الواقعية لا تحرك الجهة الإدارية لإصداره وإنما ادعت في عبارات عامة ومرسلة مخالفة أحكام القانون كان قرارها في مثل هذه الحالة مخالفًا للقانون لقيامه على غير صحيح أسبابه باعتبار أن السبب هو أحد الأركان الجوهرية للقرار الإداري والذي لا يقوم له بدونه قائمة.. وللحديث بقية